عنوان الفتوى: ضوابط جواز حديث المرأة مع أجنبي على الهاتف
2013-01-13 00:00:00
هل يعد حديث المرأة مع رجل (لحاجة) على الهاتف أو الموبايل بدون أن يسمعها أحد، خلوة محرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان كلام المرأة ليس فيه خضوع بالقول، وكان لحاجة، فيجوز التحدث بالهاتف مع الرجل الأجنبي عنها، ولا يعد ذلك من الخلوة المحرمة، فيجب مراعاة هذه الضوابط؛ قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنّ [الأحزاب:53]. وقال سبحانه: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:32-33].
ولمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 117628، 22064، 1847.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)