عنوان الفتوى: اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد يكفى فيها كفارة واحدة

ما كفارة اليمين؟ وهل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ وإذا حلفت على شيء من جنس واحد عدة مرات، فهل تجزئ كفارة واحدة، أم لكل يمين كفارة؟ أفيدونا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت