عنوان الفتوى: لا حرج في اتخاذ كلمة (تميمة) كاسم تجاري لشركة أحذية

2013-02-04 00:00:00
ما حكم لبس حذاء اسم ماركته: (تميمة)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كلمة (تميمة) لا بأس في اتخاذه اسمًا تجاريًا لبعض الأحذية؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولأنه لا محظور شرعي من ذلك.  

ومن غير المتبادر أن لهذه التسمية علاقة بالتميمة التي يُقصد بها ما يُعلَّق ليُنتفع به في دفع العَين ونحوها من أنواع الأذى، وحُكمها يختلف باختلاف اعتقاد مُعَلِّقها فيها، وكذلك باختلاف نوع الشيء المعلَّق، وقد بيَّنَّا ذلك مفصلًا في الفتوى رقم: 4137.

وإن كان مقصود السائل غير ما ذكرنا فليبينه لنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت