الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المغالاة في أثمان الأرقام المميزة من السرف الذي نهى الله تعالى عنه، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 46259.
وعلى هذا, فلا ينبغي بيعها بهذه الأثمان لمن يطلبها؛ لأن في ذلك إعانة له على المعصية، وراجع الفتوى رقم: 119387.
والله أعلم.