عنوان الفتوى: حكم تغطية المحرمة وجهها بالكمامة

2013-02-07 00:00:00
أنا منتقبة، وأريد أن أعتمر، ولكني لا ‏أستطيع إسدال شيء فوق رأسي. أولا: ‏بسبب نظري، وثانيا: لأن نفسي ‏يضيق بسرعة.‏ ‏ فهل لي أن ألبس كمامة طبية، أو ‏قماشة باستك مثلها، فهذه القماشة ليس ‏بها فتحات، ولكن فقط بدل أن توضع ‏على الرأس توضع فقط على الأنف ‏والفم، وطبعا هذا مع غطاء الشعر؟ وجزاكم الله خيرا.‏

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فالمُحرمة ممنوعة من تغطية وجهها بالنقاب؛ لكونه مفصلا على الوجه, والمفتى به عندنا أن الكمامات الطبية كالنقاب في ذلك، فلا يجوز لها لبسها إلا عند الحاجة، وتفدي حينئذ؛ وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 37995.
والكمامات الطبية وإن كانت لا تغطي الوجه كله، فهي تغطي جزءا منه, وقد نص الفقهاء على أن المحرمة ممنوعة من هذا أيضا. جاء في مواهب الجليل للحطاب: إنْ غَطَّتْ الْمُحْرِمَةُ شَيْئًا مِنْ وَجْهِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ.

وقال الشافعي في الأم: ولا تغطى جبهتها، ولا شيئا من وجهها، إلا مالا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت الخمار ويستر الشعر .
 قال في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: ...  شَمِلَ قَوْلُهُ " لَبِسَ الْمَخِيطَ " مَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِ الْعُضْوِ، وَهَذَا إجْمَاعٌ، وَلَوْ كَانَ دِرْعًا مَنْسُوجًا، أَوْ لِبْدًا مَعْقُودًا وَنَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ جَمَاعَةٌ: بِمَا عُمِلَ عَلَى قَدْرِهِ وَقُصِدَ بِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ، وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .

وجاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق - من كتب الحنفية:  فَلَوْ غَطَّى رُبْعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً.

ولا شك أن لبس الكمامات تستلزم تغطية الأنف والفم وما بينهما، وربما شيئا من الخدين وهذا يزيد على ربع الوجه، بل ربما يبلغ النصف فأكثر، إلا أن الحنفية لا يوجبون الفدية إلا بتغطية الربع منه فأكثر يوما كاملا .

والحاصل أن الكمامات تغطي جزءًا من الوجه، فتدخل في محظورات الإحرام. فإذا أردت السائلة ستر وجهها عن الرجال عند قربهم منها، فلتسدل شيئا على وجهها من فوق رأسها، وليكن خفيفا لتتمكن من الرؤية، ولتجافيه عن وجهها حتى لا يضيق نفسها. فإذا تعذر هذا ولم تجد بُدّاً من لبس الكمامات، فلتلبس الكمامات عند مرور الرجال ولتنزعها بعد ذلك، ولا إثم عليها، ولكن تفدي؛ لكون الكمامات مفصلة على الوجه كالنقاب. وانظري الفتوى رقم: 6731.

هذا وإنما تكتفي بلبس الكمامات إن كانت تكفي في تغطية جميع المنكشف من الوجه.

 والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1117
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 368
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 403
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 356
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 317
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 364
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام 349
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1117
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 368
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 403
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 356
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 317
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 364
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت