الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالطفل يُجَنَّبُ في الإحرام ما يجتنبه الكبير، ومن ذلك لبس المخيط، فلا يُلبس الحفاظات إلا لحاجة، وإذا لبسها لحاجة، فإن الفدية تلزم في مال وليه، كما في الفتوى رقم: 210904.
والالتهاب الذي يخشى منه بسبب الاحتكاك يمكن تفاديه بدهن بمرهم غير مُطَيَّبٍ في المنطقة التي يخاف حصول التهاب فيها، كما في الفتوى رقم: 306688.
ولبيان ما يترتب على تلبس الصبي بمحظور من محظورات الإحرام يمكن مراجعة الفتوى رقم: 167987.
والله تعالى أعلم.