عنوان الفتوى: حُكمُ المال والهدايا بمناسبة أعياد الميلاد

2013-02-19 00:00:00
كنت قد احتفلت بعيد ميلادي مع العائلة, وأنا أعلم أنها بدعة, وقد ندمت, ولن أكررها مرة أخرى ، إن شاء الله ، وكعادتنا بدأ بعض الناس يعطونني بعض المال لتهنئتي, فهل يجوز لي الاحتفاظ بذلك المال؟ وهل يجوز لي التصدق به؟جزكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأعياد الميلاد لا أصل لها في ديننا، ولا يشرع تقديم الهدايا بخصوص هذه المناسبة, وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 142379، 21200، 28778، 33968.
وإذا كان ذلك قد تم بالفعل، والهدية أو المال قد صارت الآن معك، فلا نرى أنه يجب عليك ردها إلى من وهبك إياها، وإنما الواجب عليك نصح عائلتك, وبيان حكم احتفالهم بأعياد الميلاد، وراجع الفتوى: 134098.

وإذا أردت التصدق بهذا المال فلا حرج عليك, بل قد يكون هو الأفضل في حقك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 532
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 522
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 549
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 601
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 601
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 550
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2963
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 501
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت