الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا زكاة على ما تملكه من عربات سواء أجرتها أو لم تؤجرها لكن إذا حصل معك من دخلها مال يبلغ النصاب بنفسه، أو بضمه إلى مال آخر من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول وهو بالغ النصاب فتخرج منه ربع العشر 2.5% ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. أما إن كنت تستهلك دخل العربة كما هو الظاهر من السؤال خلال العام فلا زكاة عليك، ونسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتنا وإياك.
والله أعلم.