الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ثبت إسلامه بيقين لا ينتقل عنه إلا بيقين، وليس كل من وقع منه الكفر وقع الكفر عليه، وتكفير المعين ليس إليك, ولا يصلح منك الخوض فيه, بل هو إلى أهل العلم, أو إلى القضاء الشرعي؛ ليرى الرأي فيها, ويحكم بمقتضى الشرع.
وقد بينا الأحكام المرتبة على ردة أحد الزوجين في الفتوى رقم: 45036 وما أحيل عليه فيها.
أما النقود التي يرسل لك هذا الزوج فلا صلة لها بعصمة الزوجية، فما دام هذا الرجل يجري عليك من عنده مصروفًا شهريًا طائعًا بذلك غير مكره، فلك قبول ما يهدي إليك, ولو ثبتت ردة زوجته، وما كنت قد اشتريت بها فهو حلال لك كسائر مالك.
والله أعلم.