عنوان الفتوى: ممازحة ومضاحكة الأجنبية للأجنبي مدعاة للفتنة

2013-03-17 00:00:00
سبق أن أجبتموني في الفتوى رقم: (200089) وأزيدكم بيانًا أن امرأة عم أبي من طبيعتها المزاح والضحك, فما حكم هذا الاختلاط؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا لك في الفتوى المذكورة رقم: 200089 أنه لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في جلوس المرأة مع من هو أجنبي عنها, ومنها: غض البصر، ولبس الحجاب الشرعي التام بالنسبة للمرأة، وعدم الخضوع بالقول، أو فعل أي شيء يستدعي إثارة الفتنة وتهييج الغرائز.

وما دامت المرأة لا تلتزم بتلك الضوابط الشرعية: فلا يجوز لها أن تختلط بالأجانب فتمازحهم, وتخضع لهم بالقول, وتتجاذب معهم أطراف الأحاديث, فيطمع الذي في قلبه مرض.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت