الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء، وللمرأة أن تتمتع بزوجها كيفما شاءت، ويشمل ذلك الكلام والفعال، ولكن بشرط ألا يكون الجماع في المحيض أو الدبر، وألا يكون الكلام محرماً في ذاته.
وعليه، فلا بأس في أن تستمتعا بما ذكرت، وراجع الفتوى رقم: 11065، وراجع لآداب الجماع الفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.