الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاجتهاد في تحديد القبلة لا يجوز إن كان هناك محراب متفق عليه لا مطعن فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 49853.
وتجب إعادة الصلوات إن أخطأ القبلة حينئذ، وأما حيث يجوز الاجتهاد في تحديد القبلة فقد اختلف العلماء في وجوب الإعادة على من أخطأ، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 152821.
والأحوط إعادة الصلوات، كما في الفتوى رقم: 98159.
وهذا كله إن كان الخطأ بالصلاة غير يسير بأن كان إلى جهة غير جهة الكعبة، وأما إن كان الانحراف عن القبلة يسيرا فالصلاة صحيحة عند جمهور العلماء، كما بيناه الفتوى رقم: 138747.
والله أعلم.