عنوان الفتوى: حُكمُ وصية الميت بعدم الانتفاع بشيء من التركة

2013-03-27 00:00:00
إذا أوصى الميت أن ملابسه لا تعطى، ولايتصدق بها، وتبقى هكذا، أو يلبسها أولاده إذا كبروا. فهل تنفذ وصيته؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجميع ما يترك الميت يصبح ملكا لورثته -بما في ذلك ملابسه، ومقتنياته الشخصية- والملك يقتضي حرية تصرف المالك فيما يملك، ولا يحق للميت التحجير على الورثة في شيء من تركته إلا بالوصية لغير وارث، وفي حدود الثلث، فإذا أوصى لوارث، أو بما زاد على الثلث، لم يمض ذلك إلا بإجازة الورثة. ولا تجب طاعته إذا أوصى بعدم الانتفاع بشيء من تركته، فهي قد صارت ملكا للأحياء، وهم أدرى بمصلحتهم إذا كانوا رشداء بالغين. وقد بينا مثل هذا في الفتوى رقم: 137335 

وعليه، فإن الوصية المذكورة غير صحيحة، ولا يعمل بها إلا إذا رأى الورثة إمضاءها. 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت