الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في حكم القاضي العدل العالم أنه لا يرد إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي.
قال في منح الجليل: والخطأ الموجب لرد حكم العدل العالم فسّره اللخمي بما خالف نص آية أو سنة أو إجماع إلى أن قال: وزاد المازري عن الشافعي رضي الله عنه أو قياساً لا يحتمل إلا معنى واحد.
وبهذا تعلم أنه ليس بالإمكان البحث عن فتوى تنقض ما صدر عن المحكمة من وقوع الطلقتين الأولى والثانية.
والله أعلم.