الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن هذا المتهم ارتكب جريمة السرقة على وجه يوجب عقوبته شرعًا: فلا يجوز الدفاع عنه لتبرئته، أو لتخفيف الحكم عنه، إلا إذا كانت العقوبة التي سيحكم بها عليه أشد مما يستحقه من العقوبة الشرعية، كما سبق بيانه في ذلك الفتويين: 49813 ، 49717.
وعلى ذلك، فإذا كان لفت نظر القاضي إلى بطلان الإجراءات التفتيشية من الناحية القانونية، سيؤدي إلى براءة هذا المجرم، فلا يجوز لك فعل ذلك.
والله أعلم.