عنوان الفتوى: الزواج من فتاة والدها متهم بالاختلاس

2013-04-07 00:00:00
أنا شاب مقبل على الزواج وهنالك فتاة أعجبت بها، وهي حسنة السيرة والتعامل إلا أن أباها متهم بالاختلاس، فما حكم الشرع في الارتباط بفتاة أباها متهم بالسرقة؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه الفتاة دينة خيرة فاسع للزواج منها، ولا يضيرها كون أبيها متهما بالاختلاس، فلا تؤاخذ بجريرة أبيها، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.

وقال سبحانه: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.

ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 135264، ورقم: 8757.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت