عنوان الفتوى: حكم توكيل صاحب المال الحرام بالشراء

2013-04-09 00:00:00
‏1/ أريد أن أسأل عن حكم التعامل ‏مع شخص أمواله حرام ( ربوية / ‏مشبوهة / مسروقة ) علما أن التعامل ‏هو التجارة عن طريق الإنترنت.‏ ‏2/ أريد أن أشتري سلعا عن طريق ‏الإنترنت، إلا أنني لا أملك بطاقة ‏الدفع الإلكترونية، أو ما يعرف ‏بالماستر كارد حتى وإن تحصلت ‏عليها يجب علي شراء الدولار، وأنا ‏لا أحسن فعل ذلك.‏ هل يجوز لي أن أعتمد في شرائي ‏للسلع على هذا الشخص الذي ذكرته ‏في

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان للشخص المذكور أموال مباحة مع أمواله المحرمة، فيجوز التعامل معه بالبيع والشراء وغيره، وإلا فتحرم معاملته وذلك فيما إذا كان جميع ماله حراما.

ولمزيد من التفصيل انظر الفتاوى أرقام: 156247/173693/49943/2834

وأما دفع المال له وتوكيله في الشراء، فلا حرج فيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت