عنوان الفتوى: التنازل عن العقار الموروث والتراجع عنه قبل استلامه

2013-04-10 00:00:00
سبع أخوات تنازلن عن نصيبهن في الميرات لأخوتهن منذ حوالي سبع سنوات، وبعد هذه المدة رجعن عن التنازل، فهل يجوز ذلك، علماً بأن المتنازل لهم لم يستلموا العقار ولا زال يقيم به أحد الورثة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يصح  تنازل الأخوات عن نصيبهن في الميراث ـ بعد موت المورث ـ إن كن بالغات رشيدات، وكان التنازل باختيارهن، ويعد هذا التنازل هبة منهن لإخوانهن، لكن الهبة لا تلزم إلا بقبض الموهوب له، وقبض العقار يحصل بتخليته، كما بينا في الفتوى رقم: 59810.

فإذا تمت تخلية العقار للموهوب لهم فقد لزمت الهبة، وليس للأخوات حق الرجوع، وأما قبل تخلية العقار فيحق لهن الرجوع ولو طالت المدة، وانظر الفتوى رقم: 130582

وأما إذا تنازل الأخوات عن نصيبهن بسبب إكراه، أو ضغط من المجتمع، أو حياء، أو نحو ذلك: فإن التنازل غير صحيح، ولهن حق الرجوع مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وصححه الألباني.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 97300، 71273، 120345.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت