عنوان الفتوى: حُكمُ غسل الدم الخارج من السبيلين

إذا خرج من مجرى البول دم بعد التبول هل يؤثر في الإحرام إن أصاب الإزار؟
مُلَخَّصُ الفَتوى: أَوَلًا: الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. ثَانِيًا: إذا أصاب الدم الإزار، فالصلاة فيه غير جائزة إلا بعد تطهيره. ثالِثًا: إذا كان الدم يسيراً يعفى عنه. رابِعًا: المرجع في تحديد اليسير هو العرف.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت