عنوان الفتوى: حُكمُ غسل الدم الخارج من السبيلين
إذا خرج من مجرى البول دم بعد التبول هل يؤثر في الإحرام إن أصاب الإزار؟
مُلَخَّصُ الفَتوى:
أَوَلًا: الدم الخارج من السبيلين ناقض للوضوء.
ثَانِيًا: إذا أصاب الدم الإزار، فالصلاة فيه غير جائزة إلا بعد تطهيره.
ثالِثًا: إذا كان الدم يسيراً يعفى عنه.
رابِعًا: المرجع في تحديد اليسير هو العرف.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)