عنوان الفتوى: حُكمُ قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر

إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها؟ هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر؟ فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب؟ فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا مأجورين.
مُلَخَّصُ الفَتوى: أَوَلًا: من طهرت من الحيض في وقت صلاة، يلزمها فعل تلك الصلاة. ثَانِيًا: يلزمها أيضاً قضاء الصلاة التي قبلها إن كان وقتها وقتاً مشتركاً. ثالِثًا: الوقت المشترك: وقت العصر مع الظهر، ووقت العشاء مع المغرب. رابِعًا: مثال: من طهرت في وقت العصر، تصلي العصر وتقضي الظهر. خامِسًا: مثال: من طهرت في وقت العشاء، تصلي العشاء وتقضي المغرب.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت