عنوان الفتوى: حُكمُ قضاء المرأة لصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر

إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها؟ هل تصلي؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر؟ فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب؟ فهل تقضي العصر وهكذا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت