عنوان الفتوى: حُكمُ قضاء المرأة للصلاة إذا طهرت وقت صلاة العصر أو العشاء

امرأة علمت مؤخرًا أن المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر عليها جمع الظهر والعصر، وكذلك جمع المغرب والعشاء بعد الطهر، وعندما سألت قيل لها أن تقضي كل الصلوات التي لم تصلها، فما هي المدة التي يجب عليها أن تقضيها؟ أثابكم الله.
مُلَخَّصُ الفَتوى: أَوَلًا: إذا طهرت المرأة في وقت العصر، وجب عليها قضاء صلاة الظهر مع العصر. ثَانِيًا: إذا طهرت المرأة في وقت العشاء، وجب عليها قضاء صلاة المغرب مع العشاء. ثالِثًا: لا يلزم قضاء الصلوات الفائتة قبل العلم بهذا الحكم.
(المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت