عنوان الفتوى: النفساء إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر في مدة الأربعين
2013-04-23 00:00:00
انقطع نزول دم امرأتي بعد الولادة بعشرين يومًا انقطاعًا تامًا, فهل يجوز لها الصلاة والصيام والجماع؟ علمًا أنه في بعض الأحيان بعد دخول الحمام يكون هناك بعض الإفرازات بنية اللون ، ليست دمًا -.جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفساء متى رأت الطهر فالواجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لها كل ما يجوز للطاهرات من الجماع وغيره؛ وذلك لأنه لا حد لأقل النفاس، ولتنظر الفتوى رقم: 190293.
ثم إذا رأت صفرة أو كدرة بعد ذلك في مدة الأربعين فقد اختلف أهل العلم هل تعدها نفاسًا أم لا؟ وقد بينا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 140681 فلتنظر.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)