عنوان الفتوى: كيفية تقسيم العقار الموروث المشترك بين شريكين

2013-04-29 00:00:00
أولا: أريد حلا لمعرفة كيفية تقسيم ‏منزل، هذا المنزل كان ملكا ‏لشخصين شركاء فيه، والدي أحدهما، مات الرجل الأول، وترك سيدة ‏ومعها رجلين، وبنتا، وتزوجها أبي ‏ليرعاها هي وأولادها، وأنجب رجلين، ‏وتوفيت هي قبله، ثم هو بعدها. ‏ وكل شخص فينا له شقة بالعقار ‏يسكن بها، ماعدا البنت متزوجة بعيدا ‏عن البيت، والعقار مكون من دور أرضي، ‏وخمسة طوابق. وإذا أردت تفاصيل ‏أكثر فسأكتبها لك. فكيف يقسم هذا البيت ‏هل بالنصف على الأبوين أم على ‏الأولاد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالعقار يُقسم بين الشريكين على حسب نسبة ما لكل واحد منهما فيه, فإذا كانا شريكين بالنصف، فإن العقار يقسم نصفين، ويأخذ ورثة كل شريك نصفه، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية, وإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، قُسِم على هذا، فيأخذ ورثة من له الثلث، ثلثه، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية, ويأخذ ورثة من له الثلثان، ثلثيه، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية.
وإذا تعذرت قسمة العقار في الواقع بين ورثة كل منهما، فإنه يباع ويقسم ثمنه على نحو ما ذكرنا.

وننصحكم بالرجوع إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بالمسألة، فهذا أدعى إلى إيصال الحقوق، ونزع فتيل الخلاف والشقاق؛ وانظر الفتوى رقم: 136382حول قسمة العقار بين الشركاء .

والله تعالى أعلم
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت