الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في القرض أن يقضى بالعملة التي تم الاقتراض بها، ويجوز عند السداد أن يتفق الطرفان على سداده بما يساوي قيمته بعملة أخرى، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 117302.
وعلى ذلك، فالواجب على المقترض أن يقضي دينه بالعملة الأجنبية نفسها التي اقترض بها، فإن رضي الطرفان بقضائه بالجنيه المصري، فإن ذلك يكون بسعر الصرف يوم السداد لا يوم الاقتراض، وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 107748، 110590، 154135.
والله أعلم.