الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتويين رقم: 74815، ورقم: 62379، أن لمن ثبت لديه أن به مرضا وراثيا ينتقل إلى الأبناء أن يترك الزواج رأسا، أو يتزوج مع ترك الإنجاب بالعزل ونحوه مما لا يقطع النسل.
أما ما سألت عنه من نكاح الكتابية: فهو جائز إذا كانت الكافرة كتابية وكانت مع ذلك عفيفة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25840.
وعلى هذا، فإذا وجدت كتابية عفيفة راضية بالكفّ عن الإنجاب فلك أن تتزوجها، وراجع الفتوى رقم: 1803.
والله أعلم.