عنوان الفتوى: التركة تقسم بين ابنيه وبناته الخمس فقط

2013-05-18 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 5 (بنت ابن) العدد 2

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبناته الخمس ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لابني وبنتي الابن، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على تسعة أسهم: لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت