الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبناته الخمس ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لابني وبنتي الابن، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على تسعة أسهم: لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.
والله أعلم.