عنوان الفتوى: حُكمُ استعمال الحيلة إذا مُنِع العامل من الأجرة المستحقة

2013-05-21 00:00:00
بارك الله بكم ونفعنا ونفعكم ودلنا إلى طريق الخير، وسؤالي هو: أعمل لدى مركز صحفي خاص أنشئ حديثا، وأتفق مسبقا مع إدارة المركز على تقاضي مبلغ مالي لقاء توزيع الصحف الصباحية، وأعمل في الحر الشديد، وفي أول شهر تقاضيت راتبي، وفي الشهر الثاني لم أستلمه بحجة أنني أعمل متطوعاً، وهذا غير صحيح، وهم يربحون مبالغ لا بأس بها من المال تكفيهم وتكفي إعطاء الراتب المتفق عليه. فهل يجوز لي أخذ أجرتي منهم دون علمهم؟ وما الحكم لو فعلت ذلك؟ ولكم جزيل الشكر، أرجو الرد في أسرع وقت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد تعاقدت مع أصحاب هذا المركز على هذا العمل، واتفقت معهم على القيام به مقابل أجر محدد، فمطلوك حقك وظلموك، ولم تتمكن من الوصول إليه بالطرق الظاهرة المشروعة، بحيث تعينت الحيلة طريقا لأخذه، فلك أن تأخذ منهم حقك بهذه الطريقة، وفي هذه الحالة لا بدّ من التحري والاكتفاء بقدر راتبك دون الزيادة عليه، وراجع الفتوى رقم: 114359، وما أحيل عليه فيها.

لكن إذا كنت قد قمت بهذا العمل في هذا الشهر من تلقاء نفسك دون تعاقد معهم ولا جرى بذلك العرف، فليس لك عليهم حق لازم حتى تطالب به، وراجع الفتويين رقم: 116660، ورقم: 98966.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت