عنوان الفتوى: الإيلاج في الدبر يوجب الغُسل على الواطئ والموطوء

2013-06-03 00:00:00
هل يجب على المرأة الاغتسال في حال الإيلاج دون إدراج مذي الزوج في دبرها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن الجماع في الدبر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطيع زوجها إذا طلب ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 34015.

وإذا حصل إيلاج في الدبر أو القُبل فقد وجب الغُسل على الواطئ والموطوء ولو لم يحصل إنزال المني أو غيره، جاء في المجموع للنووي: قد ذكرنا أن مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغُسل، وإن لم ينزل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. انتهى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت