عنوان الفتوى: حُكمُ لبس الحفاظة لمن احتاج إليها وهو محرم

2013-06-09 00:00:00
رجل مقعد، يريد العمرة. هل يخالف الإحرام إذا وضعت له حفاظة لما يخرج منه؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلبس الحفاظات للحاج أو المعتمر يعتبر من لبس المخيط، وهو من محظورات الإحرام، ومن احتاج إليها فلا حرج في لبسها، ووجبت عليه الفدية .

وراجع هذه الفتاوى: 102610، 19580، 585.
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1138
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 389
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 429
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 389
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 334
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 390
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام 417
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 1138
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم 9471
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام 389
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه 429
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام 389
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل 334
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب 390
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت