الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس الحفاظات للحاج أو المعتمر يعتبر من لبس المخيط، وهو من محظورات الإحرام، ومن احتاج إليها فلا حرج في لبسها، ووجبت عليه الفدية .
وراجع هذه الفتاوى: 102610، 19580، 585.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)