الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة من المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم وليس لها منفق واجب عليه نفقتها، فإنه لا بأس في أن يعطيها من لا تجب عليه نفقتها الزكاة بقدر حاجتها، فإذا سدت حاجتها، فإنه لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، ويجب عليها حينئذٍ ألا تقبل الزكاة.
وما كان من مبالغ عند هذه المرأة قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإنه يجب عليها إخراج زكاته، سواء حصل عن طريق الزكاة أو غيرها.
ويستحب لها أن تخرج ما تشاء من صدقة التطوع زيادة على الزكاة الواجبة، ولها أن تدخر ما تشاء ما دامت تؤدي زكاته.
ويجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن ما أخذته هذه المرأة من الزكاة بعد سداد حاجتها، فإنه يجب عليها رده لصاحبه حتى يصرفه في مصارف الزكاة المعلومة.
والله أعلم.