الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا تحرم الخطبة على الخطبة إلا إذا ركن كل من الطرفين للآخر، فراجع الفتويين رقم: 20413، ورقم: 65032.
فإن لم تتم إجابة هذا الرجل إلى أمر الخطبة، فلا تحرم الخطبة على خطبته، ولكن ينبغي عدم التقدم للخطبة حتى يدع تجنبا لأسباب الشقاق، ولا بأس بأن تعرض عليه التنازل حتى تتمكن من خطبتها من غير حرج، وانظر الفتوى رقم: 108227.
والله أعلم.