عنوان الفتوى: من قال لامرأته: إن كنت كتبت الرسالة فلست زوجتي، فأنكرت وهي تعلم أنها كتبتها

2013-06-29 00:00:00
كتبت زوجته رسالة لأختها تحتوي بعض الأسرار العائلية وتقول إنها ليست هي التي كتبتها وزوجها يشكك في ذلك حيث يستدل من الخط أنه خطها، لكنه لا يجزم بذلك مما اضطره أن يقول لها: إذا كنت أنت التي كتبت هذه الرسالة فأنت لست زوجتي بالعامية، وبالضبط: أنت لست امرأتي إذا كنت من كتب الرسالة ـ وكانت إجابتها بالموافقة، حيث قالت طيب، وهي طبعا تعلم أنها هي التي كتبتها، لكنها أنكرت، فما الحكم في ذلك؟ وهل يعتبر هذا طلاقا؟ علما بأنه بعد ذلك استمر في عشرتها لمدة عشر سنوات، وإذا كان طلاقا، فما العمل الآن بعد عشر سنوات من الاستمرار في المعاشرة الزوجية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول هذا الرجل لزوجته: لست امرأتي ـ كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 51286.

فإن كان لم ينو بها الطلاق فلم يقع بها طلاق على زوجته سواء كانت صادقة أو كاذبة، وإن كان نوى به الطلاق وقد أنكرت الزوجة فعل ما علق عليه الطلاق لم تطلق، لكن ذهب بعض العلماء إلى وجوب التطليق للشك في وجود المعلق عليه، قال الخرشي المالكي رحمه الله: يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى أَمْرٍ مُغَيَّبٍ لَا يُعْلَمُ صِدْقُهُ مِنْ كَذِبِهِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْفِرَاقِ، قِيلَ نَدْبًا، وَقِيلَ وُجُوبًا مِنْ غَيْرِ جَبْرٍ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ؛ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ كُنْت تُحِبِّينِي، أَوْ تُحِبِّي فِرَاقِي، أَوْ تَبْغُضِينِي، أَوْ إنْ دَخَلْت هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ إنْ كُنْت دَخَلْتِيهَا، فَقَالَتْ: لَا أُحِبُّك، أَوْ لَا أَبْغَضُك، أَوْ قَدْ دَخَلْتهَا، أَوْ لَمْ أَدْخُلْهَا.

وعلى فرض وقوع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث، فقد حصلت الرجعة بمعاشرة الزوج لزوجته في عدتها، وانظر الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 945
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 945
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت