عنوان الفتوى: هل تلزم الكفارة لمن لم يتعمد الحنث في يمينه وهل على من علم به أن ينبهه

2013-07-02 00:00:00
أمي سمعت أبي وهو يحلف أن لا يأكل من الأكل الذي تعده خالتي، وفي يوم من الأيام كان أبي جائعا وذهب إلى الثلاجة فوجد نوعا من الأكل، وكان من إعداد خالتي وهو لا يعلم، و بينما هو يأكل منه، إذ رأته أمي فلم تعلمه بأنه من إعداد خالتي، لأنها رأته جائعا وتريده أن يأكل، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على أمك أن تنبه أباك، ولعل هذا كان هو الأولى، فإنه إذا انتبه إن شاء أكل وكفر عن يمينه، وإن شاء ترك الأكل ولا كفارة عليه، وليس عليها كفارة، لأنها لم تحلف.. وليس على أبيك كفارة ـ على القول المفتى به عندنا ـ لعدم تعمده للحنث، قال النووي في روضة الطالبين: فَصْلٌ فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ وَالْمُكْرَهِ، فَإِذَا وُجِدَ الْقَوْلُ، أَوِ الْفِعْلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ، أَوِ النِّسْيَانِ، أَوِ الْجَهْلِ، سَوَاءً كَانَ الْحَلِفُ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِالطَّلَاقِ، فَهَلْ يَحْنَثُ؟ قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا: لَا يَحْنَثُ.

وتراجع الفتوى رقم: 133174.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت