عنوان الفتوى: تخصيص الأب للأبناء دون البنات بأرض ليبنوا عليها

2013-07-02 00:00:00
نحن ستة إخوة وأربع أخوات، والذكور أعطاهم الوالد أرضا ليبني كل واحد عليها دارا، والأرض قد نفدت، حيث بني عليها، والآن وبعد أن يموت الوالد ـ نسأل الله له حسن الخاتمة ـ فهل من حق للبنات معنا في الأرض التي بنينا عليها دورنا؟ علما بأن الأخوات متزوجات وعندهن أراض كثيرة، فأزواجهن ميسورون وغير محتاجات، كما أنه توجد عندنا أرض زيتون ليست للبناء، وهذه الأرض تبعد عن البلد 4كيلو تقريبا ـ وربما تحتاج ما يقرب من عشر سنوات حتى تصبح أرض بناء، وربما لا تصبح كذلك ـ قام الوالد بتقسيمها علينا وأخرج للبنات نصيبهن ولم يخرج للوالدة نصيبها، وهو وهي ما زالا أحياء، كما أن التقسيم تم بالتقدير وبناء على عدد أشجار الزيتون غالبا وليس على مساحة الأرض، لأن الأرض ليست للبناء وبالتالي تختلف مساحات الأرض كثيرا من واحد لآخر وبالذات البنات، فهل يصح ذلك؟ أم لا بد أن تكون القسمة على مساحة الأرض ولا علاقة للشجر بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله الأب من تخصيصه لكم بأرض البناء، فإن كان لمسوغ معتبر من حاجتكم وعدم حاجة البنات، فلا حرج عليه، وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ.

وإن لم يكن ما فعله الأب لمسوغ معتبر، فالواجب عليه العدل في العطية على الراجح، ويمكنه تدارك ذلك بأن يعطي البنات مثل ما أعطى للأبناء من أرضه الزراعية، ويضبط ذلك بالقيمة، أو يعطيهم قيمة الأرض نقدا وهكذا، واختلف في كيفية ذلك العدل هل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم تعطى الأنثى مثل ما للذكر؟ والأولى هو التسوية بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني والبيهقي.

وانظر الفتويين رقم: 64828، ورقم: 76199.

وأما الأم: فلا يلزمه أن يعطيها مثل ما أعطى للأبناء، لكن لا يجوز له توزيع ماله قبل موته بقصد حرمانها من التركة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 490
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت