الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بالسكن المقدم إليك من قبل الشركة الثانية ـ ب ـ التي تعمل بها شريطة أن تأذن لك في ذلك جهة عملك، وهي الشركة ـ ا ـ لأنها هي التي تدفع إليك راتب عملك وأنت أجير لديها ـ كما يبدو من السؤال ـ وإن كنت تؤدي العمل لغيرها، وعليه، فليس لك أخذ شيء بسبب عملك سواء سكنا أو غيره دون علمها، وقد روى البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، وكان مما قال: فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟.
وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 8321، ورقم: 34768.
وللمزيد حول استئجار المؤجر انظر الفتوى رقم: 46144.
والله أعلم.