عنوان الفتوى: حُكمُ التواصل مع الأجنبية بالكتابة للضرورة

2013-08-03 00:00:00
فتاة تعيش في بلد أوروبي، وحيدة، أبوها متوفى، وأمها تعيش في بلد عربي، ليس لها أقرباء سوى خال لها في بلد أوروبي آخر, وقد هربت من بيت زوجها منذ 5 أشهر؛ لأنه يضربها، كما أنه يعود للبيت سكران، وله علاقات مع نساء أخريات، ولها طفلة منه. وقد قامت برفع دعوى طلاق، ووافق عليها، ولديهم موعد في المحكمة لإجراء الطلاق. هذه الفتاة كانت تعيش حياة النصارى، ولم تكن تعرف من الدين شيئا، وحين كلمتها كنا نتحدث عن الدين، وكونها فتاة مسلمة، تقريبا لمدة ثلاث أشهر، ونحن هكذا. كنت ألاحظ تدريجيا التغير في سلوكها، وكلامها حتى أصبحت اليوم فتاة أخرى تماما ترتدي حجابا كاملا، وتحافظ على مواعيد الصلاة، وتصوم يوما أو يومين كل أسبوع وكلامها تغير بالكامل. بعد أن تأكدت من تغيرها قررت أن أبتعد عنها إلا أني لم أستطع، كما أنها بدأت تعاني من ضغظ كبير بسبب ارتدائها الحجاب، وسلوكها كفتاة مسلمة من المسؤولين عليها كونها تعيش في منزل خاص بالفتيات تقيمه حكومة ذلك البلد، وتخاف إخراجها وهي تشعر ببعض القوة بوجودي معها، خاصة وأنهم يحدثونها بأمور تحتاج مني إجابات عليها. هل يمكن أن نستمر في هذه المحادثة الكتابية فقط خاصة وأني أنوي الزواج منها حال انتهاء فترة عدتها أم أتركها وليحدث لها ما يحدث ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحديث والمراسلة بين الرجل والمرأة الأجنبية، باب فتنة وذريعة فساد، وعليه فالأصل أن يقوم بدعوة هذه المرأة وتعليمها أمور دينها بعض النساء الصالحات، أو بعض محارمها المسلمين. فإن لم يتيسر لها هذا الأمر، فلا مانع من تواصلك معها بالكتابة، أو المحادثة بقدر الحاجة، مع أخذ الحيطة والحذر من استدراج الشيطان.
وانظر الفتوى رقم: 109029
 

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت