الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فإن الأصل أن الشقتين ملك لوالدك، وتنتقل بموته لجميع الورثة، ومجرد تمليك منفعة السكنى في الشقتين لمن سكن فيها لا يعد تمليكًا لعين الشقتين، لكن إن كان والدك قد وهب تلك الشقتين لمن سكن فيها, وحازها من وهبت له فهي حينئذ هبة نافذة، تكون ملكًا لمن وهبت له، ولا حق لبقية الورثة فيها، حتى وإن كانت الهبة قد خصص بها بعض الأبناء دون مسوغ شرعي, فهي نافذة كذلك عند جماهير العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن الهبة لا تنفذ إن كان قد خصص بها بعض الأبناء دون مسوغ، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 211114.
والله أعلم.