لأخت المتوفى الشقيقة من تركته النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولابن أخيه الباقى تعصيبا ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بابن الأخ لأب ولا للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)