عنوان الفتوى: هل تطلب الطلاق من زوجها لأنه كثير الزواج والطلاق؟

2013-10-03 00:00:00
أنا متزوجة منذ سنة، ولدي الكثير من المشاكل مع زوجي، رغم أن زواجنا مبني على التوافق والتفاهم والحب في بداية الأمر، وفي الفترة الأخيرة اكتشفت أن زوجي متزوج زواجا عرفيا، وسبق أن سمعت عن زواجه العرفي المتكرر في السابق من أحد المقربين منه، وطليقته هي من أخبرتني بذلك، رغم أنه لا ينقصني شيء ـ والله شهيد على ذلك ـ يتزوج للمتعة فترة معينة ويطلق وهكذا، شعرت بنوع من الغيرة ويريد إبطال زواجنا بأي شكل من الأشكال لوقوع بعض التهديد من طرف طليقته، وبعدها فكرت في الطلاق لأنني شعرت أنه استغل سفري مع أهلي وسافر إلى بلاد سبق وأن حذرته من الذهاب إليها، ولما رجعت من سفري التمست أنه تغير بعض الشيء من خلال تصرفاته، ولا يريد الاحتكاك بي ويتهرب، ولا يتحدث معي خوفا من سؤاله عن سفره، وأخفى جواز سفره، ولما واجهته أنكر وحط كل اللوم علي، فشعرت بأنه يكذب، وأنه صدم من سؤالي هل تزوج؟ وكل شيء كان واضحا من عينه من غير أن يتحدث، لا أتحمل الخيانة وعدم الوفاء خصوصا وأنني لازلت صغيرة في العمر، وهو أكبر مني بكثير، رغم قناعتي بالزواج منه، وأنا جميلة ورشيقة ولا ينقصني شيء بشهادة الكل، ولم أنجب منه بعد، فهل يجوز لي في هذه الحالة رغم الخلاف الذي بيننا الاستئذان للذهاب إلى بيت والدي وإخباره بخروجي من البيت رغم فشل العلاقة الزوجية وطلب الطلاق في هذه الحالة؟ أم أأثم على ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الذهاب لبيت والديك إن أذن لك زوجك بذلك، وأما بغير إذنه فلا، إلا أن يكون لك عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 33969.

وطلب الزوجة من زوجها الطلاق منهي عنه شرعا إلا أن يوجد ما يسوغ له ذلك، وقد ذكرنا بعض هذه المسوغات في الفتوى رقم: 37112.

وزواج الرجل من زوجة ثانية لا يبيح للمرأة طلب الطلاق، لأن هذا أمر أباحه الله له، وللزوجة الحق في مطالبته بالعدل بينها وبين زوجته الأخرى، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الزواج لا يسمى شرعا خيانة زوجية، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 15726.

وإذا كرهت زوجك وخشيت أن يحملك ذلك على التفريط في شيء من حقه فلك الحق في مخالعته على عوض كما فعلت امرأة ثابت بن قيس ـ رضي الله عنها ـ والأولى بك أن لا تعجلي إلى ذلك حتى يتبين لك رجحان مصلحة الفراق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8649.

وبخصوص ما ذكرت من كون هذا الرجل يتزوج للمتعة فلا يجوز لك أن تظني به ذلك من غير بينة، ومجرد كونه مطلاقا لا يدل على ذلك، ولمعرفة حقيقة نكاح المتعة المحرم والباطل راجعي الفتوى رقم: 19835.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 78374.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت