الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الذهاب لبيت والديك إن أذن لك زوجك بذلك، وأما بغير إذنه فلا، إلا أن يكون لك عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم: 33969.
وطلب الزوجة من زوجها الطلاق منهي عنه شرعا إلا أن يوجد ما يسوغ له ذلك، وقد ذكرنا بعض هذه المسوغات في الفتوى رقم: 37112.
وزواج الرجل من زوجة ثانية لا يبيح للمرأة طلب الطلاق، لأن هذا أمر أباحه الله له، وللزوجة الحق في مطالبته بالعدل بينها وبين زوجته الأخرى، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الزواج لا يسمى شرعا خيانة زوجية، وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 15726.
وإذا كرهت زوجك وخشيت أن يحملك ذلك على التفريط في شيء من حقه فلك الحق في مخالعته على عوض كما فعلت امرأة ثابت بن قيس ـ رضي الله عنها ـ والأولى بك أن لا تعجلي إلى ذلك حتى يتبين لك رجحان مصلحة الفراق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8649.
وبخصوص ما ذكرت من كون هذا الرجل يتزوج للمتعة فلا يجوز لك أن تظني به ذلك من غير بينة، ومجرد كونه مطلاقا لا يدل على ذلك، ولمعرفة حقيقة نكاح المتعة المحرم والباطل راجعي الفتوى رقم: 19835.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 78374.
والله أعلم.