الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن المعاش المذكور هبة وليس مستحقا للأب، ويمنح لمن ليس لديه راتب، وإذا كان كذلك فإنه لا حق لك فيما أخذت من تلك المنحة حال تقاضيك للراتب من جهة عملك. وعليه، فالواجب هو إعلام الجهة المانحة للمعاش، فإن أبرأتك منه فلا حرج عليك، وإن ألزمتك برده لزمك رده، فالضابط في ذلك هو شروط الجهة المانحة للمعاش ونظامها فيه، وهنالك احتمال آخر لم نبدأ به لعدم ظهوره وهو كون المال الممنوح من تلك الجهة حق للأب قد اقتطع من راتبه، فهذا يعامل معاملة التركة، ويقسم على الورثة حسب أنصبتهم، وليس لك أو لغيرك من الورثة الاستحواذ عليه أو أخذ أكثر من النصيب الشرعي المستحق للوارث، ولو كانت الجهة تصرفه لغير مستحقه فلا عبرة بذلك، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 48632.
والله أعلم.