عنوان الفتوى: حكم استلام المرأة الراتب التقاعدي لأبيها المتوفى بعد عقد نكاحها

2004-05-17 00:00:00
أناوالحمدلله عقدت نكاحي على واحدة أبوها متوفى رحمة الله عليه وكان موظفا حكوميا وهي تستلم راتبا من معاش تقاعده والحين نحن في فترة الملكة يعني ما تم العرس وهي عند أهلها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المعاش لا يخلو من إحدى حالتين:

أن يكون مستقطعا من راتب المتوفى.

أن يكون منحة من الدولة.

فإن كان مستقطعا من راتب المتوفى حال حياته فهو حق للورثة.. ولها أن تأخذ هذا الراتب أو نصيبها منه إن كان معها ورثة، تزوجت أم لم تتزوج...

وإن كان منحة من الدولة وتعطيه الدولة بشروط كعدم العائل أو عدم بلوغ الأولاد فلا يجوز والحالة هذه الأخذ منه إلا بهذه الشروط، ونفقة المرأة في هذه الفترة  وهي ما بعد العقد وقبل الدخول فيها تفصيل وهو:

الحالة الأولى: أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها وتطلب النفقة من الزوج، فيجب على الزوج نفقتها حينئذ، وبالتالي لا يجوز لها الأخذ من هذا الراتب.

الحالة الثانية: أن تمنع نفسها أو يمنعها أولياؤها، أو يتساكتا بعد العقد فلا تبذل ولا يطلب، فلا نفقة لها حينئذ، وعليه، فلها الأخذ من راتب أبيها.

قال في "بدائع الصنائع": إذا تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته فلها النفقة لوجود سبب الوجوب وشرطه، وكذلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت النفقة ولم يطالبها بالنقلة فلها النفقة لأنه وجد سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس وشرطه وهو التسليم على التفسير الذي ذكرنا، فالزواج بترك النقلة ترك حق نفسه مع إمكان الاستيفاء فلا يبطل حقها في النفقة. اهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين: أحدهما أن تكون كبيرة يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء، فلا نفقة لها.

الشرط الثاني: أن تبذل التمكين التام من نفسها لزوجها، فأما إن منعت نفسها أو منعها أولياؤها أو تساكتا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها، وإن أقاما زمنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله، ولم يلتزم نفقتها لما مضى، ولأن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا. اهـ.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 32118، والفتوى رقم: 9285.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 558
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت