الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين بأنواعه عدا التأمين التعاوني من الميسر الذي حرمه الله عز وجل، فإن العلماء يعرفون الميسر فيقولون: هو كل عقد يكون عاقده غانماً أو غارماً.
فأي معاملة يدخلها الإنسان ليغنم أو يغرم فهي قمار محرم. والتأمين من هذا النوع فلا يجوز التعامل به اختياراً، أما إذا أكره المسلم على التأمين فيجوز للإكراه ولكن لا يأخذ من شركة التأمين إلا بقدر ما دفع. أما ما زاد على ذلك، فلا يجوز أخذه لأن العقد باطل، ولا يجوز أكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم.