عنوان الفتوى: حُكمُ الأموال التي تمنح لأهل الميت

2002-09-22 00:00:00
.هل الأموال التي تأخذها الأرملة كمنحة لضحايا الحرب أو للتقاعد هي ميراث أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأموال التي تمنح لأهل الميت لا تخلو من حالين:
الأول: أن تكون مساعدة من الجهة المانحة، فهذه تقسم حسب ما قررته تلك الجهة.
الثاني: أن تكون جزء منقطعاً من راتبه في حياته، فهذه تقسم على ورثته.
وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم 1809والفتوى رقم 18770
هذا من حيث الحكم العام، لذا فلا بد من الرجوع إلى النظام الخاص بجهة العمل في تحديد طبيعة هذه المنحة، وإن كان الغالب في التقاعد أنه مقتطع من راتب المتوفى، حال حياته.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 514
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 531
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 592
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 546
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 495
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 514
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 514
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 531
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 592
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 546
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 495
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت