الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة لعبة البلايستيشن بصورتها المعروفة في الفتوى رقم: 12491، وذلك لاشتمالها على الصور العارية، والموسيقى ونحو ذلك من المنكرات، وعلى فرض خلوها من ذلك، فتجوز ممارستها، لكن لا يجوز أخذ الجائزة المقدمة للفائز فيها ولو كانت مباحة، وقد سبق في الفتوى رقم: 26712 حكم أخذ الجوائز على المسابقات عموما. وبالرجوع إليها تعلم أن الجائزة في أنواع المسابقة الثلاث لا تجوز لعدة أمور منها: اشتمالها على الميسر في الأوليين منها، والتي تكون الجائزة فيهما من المتسابقين ومنها - وهو وجه المنع في الثالثة - أن هذه الألعاب التي هي موضوع المسابقة في الأقسام الثلاثة لا يجوز أخذ السبق فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر. فهذه الألعاب ليست من هذه الثلاثة، ولا مما ألحقه بها بعض أهل العلم كما هو مفصل في الفتوى المحال عليها . وراجع للفائدة الفتوى رقم: 199341 .
والله أعلم.