الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا الانحراف الذي ذكرته يعد من الانحراف اليسير، ولكن الذي نقوله ابتداء في هذه المسألة: إنه ينبغي التأكد من كون مسجدكم أو غيره من المساجد فيه انحراف عن مسامتة القبلة، ولا يكفي في هذا القيل والقال والإشاعات, فإن ثبت أن فيه انحرافا فقد ذكرنا في الفتويين رقم: 111309، ورقم: 138747، مذاهب أهل العلم في كيفية استقبال البعيد عن مكة للقبلة، وأن منهم من قال يلزم استقبال عينها، ومنهم من قال يكفي استقبال جهتها، وهو المفتى به عندنا.
ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن تستقبل عينها بقدر المستطاع, فإن تعذر ذلك لكثرة الخلاف بين المصلين أو نحوه وكان انحرافكم عن عين القبلة لا يُخرجكم عن جهتها في الجملة، فإن صلاتكم صحيحة، ومن أراد أن يحتاط لنفسه فليصل في مسجد آخر غير منحرف عن القبلة، وأما إن كان الانحراف كثيرا بحيث لا يصدق على المصلين أنهم مستقبلون لجهة الكعبة فتغيير القبلة حينئذ واجب، ولا تصح الصلاة إلى تلك القبلة المنصوبة والحال هذه، ولترفعوا الأمر إلى وزارة الأوقاف عندكم فهي أقدر على إلزام الناس بما يلزمهم شرعا, وانظر الفتوى رقم: 167373، عن حكم المساجد التي بها انحراف يسير عن الكعبة، وفي هذه الفتوى بيان ضابط الانحراف اليسير الذي لا يؤثر على استقبال القبلة وصحة الصلاة.
وراجع أيضا فتوانا رقم: 165583، وما أحالت عليه في حكم تعمد الانحراف عن الكعبة في الصلاة، وكذلك فتوانا رقم: 173445.
والله أعلم.