عنوان الفتوى: حُكمُ طلب الوارث تعويضا عن تأخير تسليمه نصيبه

2013-11-24 00:00:00
توفي أبي قبل عدة سنوات، وترك بيوتا وإيجارات. أمي رفضت توزيع الميراث، والإيجارات. وصرفتها. وبعد عدة سنين أرادت إعطاء البنات حقوقهن، وحسبت نصيب كل بنت من الإيجارات، ولكن أختي طلبت تعويضها بسبب التأخير في توزيع الإيجارات، وحرمانها من حقها لفترة طويلة. كيف نحسب حقها بسبب التأخير؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوارث يستحق نصيبه من التركة بتحقق وفاة المورث, ولا يجوز لأحد أن يمنع وارثا حقه، أو يؤخر قسمة التركة إن طلبها؛ لأن ذلك من الظلم والتعدي على حقوق الغير. وراجع الفتويين: 39731، 70139.
وبخصوص هذا السؤال، فإن المال المستحق للورثة من الإيجارات وغيرها من التركة مما حيل بين الورثة وبين تملكه دون وجه حق، إن كان قد حفظ ولم يتجر به أحد، فإنه يرد عليهم كما هو، مع وجوب أن يستحل الظالم ممن ظلمه بمنع حقه. وأما إن كان هذا المال قد استثمر وحصل منه ريع، فإن كل وارث يستحق من هذا الريع بقدر نصيبه من المال؛ لأن الربح يتبع رأس المال، ولا يتبع الجهد المبذول إذا أخذ بغير إذن مالكه، وليس لآخذه منه شيء، على مذهب الحنفية، والحنابلة، والظاهرية. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50753.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت