عنوان الفتوى: شروط جواز قبول مساعدات الكفار

2013-11-24 00:00:00
أرسل إليكم سؤالي هذا من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعمل إمامًا في أحد المراكز الإسلامية, وسؤالي كالتالي: هناك منظمة مسيحية غير ربحية، تساعد الأسر - المسلمة, وغير المسلمة - ذوي الدخل المحدود, بأن تبني, أو تشتري لهم بيوتًا, ثم تبيعها لهم بمبلغ يدفعونه بالتقسيط شهريًا, دون ربح, فالمنظمة غير ربحية أصلًا, ولكن بالشروط التالية:

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد ما يمنع من حيث الأصل من قبول مساعدة, أو هبة الكافر للمسلم، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار, كقيصر, والمقوقس، كما أنه لا حرج في الشراء منهم إذا كانت المعاملة منضبطة بالشرع.

وعلى ذلك: فلا حرج في قبول المساعدات المباحة من هذه المنظمة، بشرط ألا يكون ذلك في مقابل التنازل عن شيء من الدين, أو التعاون معهم على شيء من الباطل, كما يجب الحذر من ميل القلب إليهم, وموادتهم, وراجع الفتوى رقم: 154153 وما أحيل عليه فيها.
هذا وننبه على أن السؤال لم يكتمل، ومن ثم: فإننا لا نعلم تفاصيل شروط تقديم هذه المساعدات، ولا بد من النظر فيها لمعرفة حكمها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت