عنوان الفتوى: حكم صلاة من لم يدرك الفاتحة مع الإمام في الركعة الثالثة لانشغاله بإكمال التشهد

2013-11-26 00:00:00
صليت خلف إمام يصلي مسرعا، وفي التشهد الأوسط قام للركعة الثالثة، وأنا ما زلت في التشهد، وبعدما انتهيت منه قمت للركعة الثالثة، إلا أنه كان قد ركع، فكبرت للركوع خلفه دون قراءة الفاتحة، فهل صلاتي صحيحة أم باطلة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن سرعة الإمام في الصلاة إذا كانت لا تخل بالطمأنينة ويأتي معها بما يجب، فالصلاة صحيحة، أما إن كانت سرعة الإمام لا يتأتى معها ذلك، فالصلاة باطلة، وتجب إعادتها على الإمام والمأموم, وانظر الفتوى رقم: 220573.

ثم إنك معذور في التخلف عن إمامك لأجل إكمال التشهد الأول عند بعض أهل العلم, لكن كان عليك التخلف عنه أيضا لقراءة الفاتحة, لأنها ركن في حق المأموم ـ بناء على القول الراجح، والمفتى به عندنا ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم:161315.

أما وقد حصل ما حصل من تركك لقراءة الفاتحة في تلك الركعة فصلاتك باطلة تجب إعادتها بناء على القول المفتى به عندنا, وإن كانت صلاتك صحيحة على مذهب الجمهور القائلين بكون الإمام يحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، وتفصيل مذاهب العلماء وأدلتهم تجده في الفتوى رقم: 121558.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت