عنوان الفتوى: هل يجب الوفاء بالوعد الذي كان على سبيل الممازحة؟
2013-12-03 00:00:00
أحبتي في الله. لقد اشتركت في دورة، وأثناء الدورة قلت لمعلمي ، مزحا ، أن الجائزة نتقاسمها بالنصف، فقال للطلاب ، أظن أنه مزح أيضا ، اشهدوا، وبعدها بفترة ، بعدما أخذت الجائزة ، قال لي: أين نصيبي مازحا؟ وبعدها مرة أخرى قال لي: إلى الآن لم تعطني نصيبي. فقلت له: سأعطيك إياه غدا، وكنت عازما على ذلك، لكني لم أفعل، مع العلم أنها جائزة بسيطة يسيرة، فلا توجد عندي مشكلة كبيرة لو أخذ الجائزة كلها، وإنما أريد أن أستفتي أحبتي من باب الحلال والحرام: هل يجب علي إعطاؤه نصف الجائزة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إعطاؤه نصف الجائزة؛ لأن الهدية والهبة لا تلزم إلا بالقبض، وهو مذهب الجمهور، وهو المفتى به عندنا، وقد فصلنا أدلة ذلك في الفتويين: 19549 ، 18923 ، فانظرهما للأهمية.
ناهيك عن أن هدية الطالب للمدرس قد يترتب عليها محاذير؛ وانظر لبيان ذلك الفتوى: (هدية الطالب للمعلم - رؤية شرعية) برقم: 32482.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)