الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج بين رجل وامرأة من جنسيتين مختلفتين لا شيء فيه، لأن مقياس القبول والرفض هو التقوى والعمل الصالح، وهي القاعدة التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.
وراجعي الفتوى رقم:
8799، والفتوى رقم:
8387، والفتوى رقم:
9097.
والله أعلم.